السيد الخوئي
167
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 449 ) : لا تخرج أجرة قضاء ما فات الميت من الصلوات من أصل التركة ، فلو لم يكن له ولد أكبر ، ولم يوص بذلك لم يجب الاستيجار على سائر الورثة . ( مسألة 450 ) : لا تفرغ ذمة الولد الأكبر ولا ذمة الميت بمجرد الاستيجار ما لم يتحقق العمل في الخارج ، فإذا مات الأجير - قبل الإتيان بالعمل - أو منعه مانع عنه وجب على الولي القضاء بنفسه أو باستيجار غيره . صلاة الاستيجار يجب على المكلف أن يقضي بنفسه ما فاته من الصلوات كما مرّ ، فإن لم يتمكن من ذلك وجب عليه أن يتوسل إلى القضاء عنه بالايصاء أو باخباره ولده الأكبر أو بغير ذلك ، ولا يجوز القضاء عنه حال حياته باستيجار أو تبرع . ( مسألة 451 ) : لا تعتبر العدالة في الأجير ، بل يكفي الوثوق بأدائه على وجه صحيح ، ولا يبعد اعتبار البلوغ فيه ، ولا تعتبر المماثلة بين القاضي والمقضي عنه ، فالرجل يقضي عن المرأة وبالعكس . والعبرة في الجهر والخفوت بحال القاضي فيجب الجهر في القراءة في الصلوات الجهرية فيما إذا كان القاضي رجلًا وإن كان القضاء عن المرأة ، وتتخير المرأة فيها بين الجهر والخفوت ، وإن كان القضاء عن الرجل . ( مسألة 452 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالعمل على النحو